فهرس الكتاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد: فهل يجوز طلب المال من الأب إذا كان كافرا لاستعماله في التعليم والدعوة وأمور شخصية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أوجب الإسلام نفقة الأولاد على أبيهم وإن كان كافرًا، قال في بدائع الصنائع: ^فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه القرابة. فأما في قرابة الولادة فاتحاد الدين فيهما ليس بشرط، فيجب على المسلم نفقة آبائه وأمهاته من أهل الذمة، ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين أعطي لهم حكم الإسلام بإسلام أمهم، ونفقة أولاده الكبار من المسلمين الذين هم من أهل استحقاق النفقة.^^اهـ وإذا صح هذا في النفقة الواجبة، فلا شك أن جوازه في التبرعات من باب أولى كما أنه لا يوجد حرج في الشرع في قبول الهدية من الكافر أيًّا كان. وانظر الفتوى رقم: 18995. وبهذا تبين للسائل جواز طلب المال من أبيه وأخذه منه. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
المهم أن ترجع إليه أمواله
تاريخ الفتوى: ... 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة كانت تساعد أهلها بإعطائهم المال دون علم زوجها، ثم بعد معرفتها بأن هذا لا يجوز أحبت أن تعرف هل هناك من كفارة لذلك أم تخبر فقط زوجها وربما ستقع في مشكلة معه بسبب ذلك أم تكتفي بالتوبة وعدم الرجوع إلى هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المال الذي تعطيه هذه المرأة لأهلها من مالها الخاص، فإن لها الحرية في التصرف فيه كيف تشاء، ولا يلزمها أن تخبر زوجها. أما إن كان من مال زوجها، فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه إلا في القدر اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 9457، . وعليه، فإن على هذه المرأة أن ترد هذه الأموال التي أخذتها من مال زوجها إليه متى أمكنها ذلك، ولا يلزم أن تخبره بقصتها، المهم أن ترجع له الأموال بطريقة أو بأخرى، بحيث لا تترتب عليها مفاسد، وفي نفس الوقت تبرئ ذمتها بإرجاع المال لصاحبه مع وجوب التوبة عليها في كل الأحوال. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... افعلي ما تقتضيه مصلحة اليتامى
تاريخ الفتوى: ... 24 ربيع الأول 1424 / 26-05-2003
السؤال