فهرس الكتاب
إنسان له زوجة وأم ، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة ، وهل يأثم بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يأثم بذلك إذا قام بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه كفايتها بالمعروف ، لكن الأفضل أن يستطيب قلب الأم ، وأن يفضلها ، وإن كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم . والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي ص 212
ـــــــــــــــــــ
لا نفقة للزوجة إذا رفضت العودة إلى بيت زوجها
سؤال:
حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت: اذهب بي إلى أهلي لا أريد البقاء معك فذهب بها إلى أهلها فمكثت عندهم شهورا . فهل تجب عليه نفقتها ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس عليه نفقتها لأن النفقة مقابل تمكينه من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب وعدم البقاء معه .
الشيخ ابن جبرين
ـــــــــــــــــــ
هل يؤجر المسلم على ما ينفق في البنيان
سؤال:
هل يؤجر المرء على نفقة البناء ؟.
الجواب:
الحمد لله
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنَّ كل بناءٍ وبالٌ على صاحبه إلا ما لا ، إلا ما لا ، يعني: ما لا بد منه .
رواه أبو داود ( 5237 ) وابن ماجه ( 4161 ) .
والحديث: صححه الشيخ الألباني في"السلسلة الصحيحة" ( 2830 ) .
عن خبَّاب بن الأرت قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب - أو قال: في البناء - .
رواه الترمذي ( 2483 ) وابن ماجه ( 4163 ) .
والحديث: صححه الشيخ الألباني في"السلسلة الصحيحة" ( 2831 ) .
قال الشيخ الألباني:
واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله - والله أعلم - إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته ، وإن مما لا شكَّ فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلَّة وكثرة ، ومَن يكون مضيافًا ، ومن ليس كذلك ، فهو مِن