الصفحة 8899 من 35630

إنسان له زوجة وأم ، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة ، وهل يأثم بذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يأثم بذلك إذا قام بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه كفايتها بالمعروف ، لكن الأفضل أن يستطيب قلب الأم ، وأن يفضلها ، وإن كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم . والله أعلم .

فتاوى الإمام النووي ص 212

ـــــــــــــــــــ

لا نفقة للزوجة إذا رفضت العودة إلى بيت زوجها

سؤال:

حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت: اذهب بي إلى أهلي لا أريد البقاء معك فذهب بها إلى أهلها فمكثت عندهم شهورا . فهل تجب عليه نفقتها ؟.

الجواب:

الحمد لله

ليس عليه نفقتها لأن النفقة مقابل تمكينه من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب وعدم البقاء معه .

الشيخ ابن جبرين

ـــــــــــــــــــ

هل يؤجر المسلم على ما ينفق في البنيان

سؤال:

هل يؤجر المرء على نفقة البناء ؟.

الجواب:

الحمد لله

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنَّ كل بناءٍ وبالٌ على صاحبه إلا ما لا ، إلا ما لا ، يعني: ما لا بد منه .

رواه أبو داود ( 5237 ) وابن ماجه ( 4161 ) .

والحديث: صححه الشيخ الألباني في"السلسلة الصحيحة" ( 2830 ) .

عن خبَّاب بن الأرت قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب - أو قال: في البناء - .

رواه الترمذي ( 2483 ) وابن ماجه ( 4163 ) .

والحديث: صححه الشيخ الألباني في"السلسلة الصحيحة" ( 2831 ) .

قال الشيخ الألباني:

واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله - والله أعلم - إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته ، وإن مما لا شكَّ فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلَّة وكثرة ، ومَن يكون مضيافًا ، ومن ليس كذلك ، فهو مِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت