فهرس الكتاب
(3) لا يجوز شرعًا ربط الإذن ( أو الاشتراط ) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءًا من راتبها وكسبها .
(4) ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادسًا: اشتراك الزوجة في التملّك:
إذا أسهمت الزوجة فعليًا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به .
سابعًا: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
(1) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ، وهي محددة شرعًا وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم ، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعًا .
(2) لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار ، أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة .
ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .
والله أعلم .
هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو كان غنيًا
سؤال:
والد زوجي ساعد زوجي في الزواج ، ثم سافر زوجي للعمل في إحدى دول الخليج ، ولأن عليه ديونًا كثيرة يريد سدادها لم يرسل لوالده نقودًا .
الآن يطالبه والده بالنقود التي أنفقها على زواجه ، مع أن والد زوجي طبيب ودخله جيد بما فيه الكفاية .
سؤالي:
أليس من الواجب على الأب أن يزوج ابنه ، وما هو الواجب عمله في مثل هذه الظروف ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولًا:
الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنيًا والابن فقيرًا لا يستطيع الزواج ؛ لان الزواج من النفقة الواجبة لقوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 233 ، فيجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا كان مستطيعًا وهم لا قدرة لهم ، وأن ينفق عليهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والدراسة ونحو ذلك لان النفقة واجبه على الأب .
ثانيًا: