فهرس الكتاب
الحالة الأولى:
أن تكون في صالح المحل كأن تكون من باب الدعاية للمحل وذلك مثل أن تُضيِّف شخصيات معينة لو لم تُضيِّفها لما اشترت من المحل فلا حرج في ذلك حينئذ , ولكن لا بد من مراعاة كون الفائدة التي تعود على المحل تفوق ما يتم إنفاقه في الضيافة , وألا تكون هناك وسيلة أخرى بديلة أقل تكلفة للترويج والدعاية للمحل
والحالة الثانية:
أن تكون الضيافة في غير صالح المحل كأن يكون هؤلاء الضيوف هم ضيوفك أو ضيوف أخيك , فلا يجوز لكم أن تضيفوهم من أموال المحل حينئذ، ويدخل ذلك في أكل أموال اليتامى ظلما , إلا أن تحسبوا ذلك من نصيبكم دون نصيب القصر .
والخلاصة أن أموال القصر لا يجوز التصرف فيها إلا فيما هو من صالحهم لأن القاعدة في ذلك هي: (أن تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة)
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
ولاية الأخ الأكبر على إخوته
تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل للأخ الأكبر ولاية أو حقوق على إخوته في حال وجود والديه أو عدم وجودهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قصدت بهذا الحق حق الأخ الأكبر على إخوانه في صلة رحمه وتوقيره ونحوهما من حق المسلم على أخيه المسلم، فذلك لازم له عليهم في كل وقت، سواء كان الأب حيا أو ميتا. أما إن قصدت بالحق الولاية ورعاية المصالح، فذلك يفرق فيه، فإن كان الأخ المذكور له أخت أوأخوات، فإن من حق هذا الأخ أن يتولى الولاية على أخواته في عقد النكاح، لكن بشرط موت الأب وعدم وجود الجد والابن. أما المال، فليس للأخ ولاية فيه على إخوته مطلقا، سواء في حياة الأب أو بعد موته، وإنما ذلك للأب أو وصيه، فإن مات من غير أن يوصي لأحد صارت الولاية للجد. قال في رد المحتار: ^الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص، فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، فإن لم يكن، فللقاضي ومنصوبه.^^ اهـ. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... التصرف بمال اليتيم بما فيه مصلحته
تاريخ الفتوى: ... 17 رجب 1424 / 14-09-2003
السؤال
ماهو الحكم الشرعي في الحق في التصرف بمال اليتيم؟