فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
ولاية الأب الكافر وعدالة الشهود ... العنوان
مسلم تزوج امرأة روسية أسلمت، وتم عقد الزواج بحضور من كان سببًا في إسلامها، وكان هو الولي، وهو نفسه الشاهد الأول، وتبين أنه شاهد غير ثقة، والشاهد الثاني تبين أنه لم يكن يصلي وليس ملتزمًا ولكنه الآن ملتزم والحمد لله، ولقد مر على الزواج خمس سنوات، فهل هذا الزواج صحيح، علمًا بأن والد المرأة كافر، ولو علم فلن يوافق على زواجها؟ ... السؤال
17/09/2006 ... التاريخ
أ.د. عجيل النشمي ... المفتي
... ... الحل ...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يجوز أن يكون الكافر وليا للمسلمة ولو كان أباها، وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويجوز للمرأة على مذهب الأحناف أن توكل من ترى ليزوجها ما دام وليها الأصلي كافرا؛ لا يجوز أن يتولى زواجها.
وبالنسبة للشهود فعدالتهم وإن كانت شرطا إلا أن انعدامها لا يؤثر على صحة الزواج.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت: