فهرس الكتاب
أباحوا الزواج بدون إشهار وأعلنوا الزواج فيما بعد ، وأيضا اعتمادًا على مذهب الإمام مالك الذي قال"لا يرجم من تزوج بدون إشهار"فما الحكم ؟ خاصة وأني أقيم بمفردي وقد منعته من زيارتي لكنه يقول"أنت زوجتي كيف تمنعيني ؟ وعندما طالبته بأحضار شهود ووالدي أدعى أنه يبحث عن شاهدين يكتمان الخبر حاليا حتى لا تعلم زوجته لأنه يود إخبارها بنفسه فيما بعد ؟"
ج- الزواج لا يصح إلا بولي ولاي مكن لأحد أن يتزوج امرأة بولي من عصباتها يقدم الأول فالأولى حسب الترتيب الشرعي ، والزواج بغير ولي زواج فاسد غير صحيح ، وذلك بدلالة الكتاب والسنة بقول الله - تعالى -"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا"ففي الزوج قال لا تنكحوا المشركات ، وفي الزوجة قال لا تنكحوا المشركين ، فدل على أن الزوجة لا تستقل بنفسها في إنكاح نفسها .
وقال الله - تعالى -"وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم"فقال"وأنكحوا"ووجه الخطاب إلى الأولياء في تزويج الأيامي .
وقال الله -تعالى-"ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله أثر . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -،"لا نكاح إلا بولي"وقال ، - صلى الله عليه وسلم - ،"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن"وقالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال"أن تسكت".
وعلى هذا فقول هذا الرجل الذي توصل بهذه الحيلة إلى الخلوة بالمرأة"أنت زوجتي"لا تكون بهذا القول زوجة له ، بل لابد من الولي ، وأما إشهار النكاح وإعلانه فقد اختلف فيه العلماء ، فذهب بعض أهل العلم أنه لابد من الإعلان ، وذهب آخرون إلى أن الإشهاد كاف عن الإعلان .
ومهما كان فإن دعوى هذا الرجل أن السائلة زوجته دعوى كاذبة لا أساس لها من الشرع ، والواجب أن تتصل هذه المرأة بأوليائها حتى يمنعوه منها .
الشيخ ابن عثيمين
ـــــــــــــــــــ
الأحق بالولاية في تزويج البنت
س - أنا شاب في العقد الثالث من عمري يتيمة الوالدين وليس لي من القرابة سوى ما يلي
1-ابن عم شقيق ( زوج أختي ) . ... 2- خال شقيق أمي . ...
3-أبناء أخواتي ، وهم بالغون . ... ... 4- أباء عمومة لأبي . فمن يكون المحرم من هؤلاء ومن له الحق في تزويجي منهم ؟
ج- الأحق بالولاية في تزويجك هو ابن عمك الشقيق لكونه أقرب عصبتك حسب ما ذكرت في السؤال ، أما خالك وأبناء أخواتك فليسوا أولياء في الزواج ، لأنهم ليسوا عصبة لكنهم محارم لك . أما أبناء عمومة أبيك فهم أولياء لك في النكاح بعد ابن العم الشقيق ، ولكنهم ليسوا محارم لك . لأنهم يجوز لكل واحد منهم أن يتزوجك إذا لم يكن هناك مانع من رضاع أو مصاهرة .
الشيخ ابن باز