الصفحة 9137 من 35630

أولهما: أن الجد يملك التعاقد لنفسه بالبيع والشراء من مال القاصر من غير غبن فاحش، أما الوصي فلا يملك ذلك إلا إذا كان في البيع والشراء مصلحة ظاهرة، كأن يشتري عقار الصغير بضعف قيمته وأن يبيع عقاره للصغير بنصف قيمته عند أبي حنيفة.

وثانيهما: أن وصي الأب يملك بيع أعيان التركة عقارًا أو منقولًا في سداد الديون وإن كان بعض الورثة كبارًا لقيامه مقام الأب في تركته، فيتولى تسديد ديونه بمقتضى الإيصاء، وكذلك له تنفيذ الوصية.

أما الجد فلا يملك ذلك إلا إذا كان بعض الورثة كبارًا، لأن ولايته بحكم الشرع على الصغار فقط فيقتصر تصرفه على بيع ما يخص الصغار فقط.

ـــــــــــــــــــ

نفقة صغير

المفتي

أحمد هريدى .

28 فبراير 1967م

المبادئ

1 -المقرر شرعا أن نفقة الصغير في ماله سواء أكان الأب غنيا أو فقيرا .

2 -المقرر قانونا عدم محاسبة الوالد على ما أنفقه من ريع مال الصغير عليه .

3 -ليس للصغير محاسبة والده على ما أخذه وما أنفقه من ريع ماله

السؤال

بطلب تضمن أن ولدا صغيرا توفيت س ط ف والدته سنة 1933 تاركة له أرضا زراعية 20 م في منزلين متواضعين .

ويطلب السائل بيان ما إذا كانت نفقة الصغير تجب على والده المتوسط الحال، أم تكون في ماله، وإذا كانت في ماله فهل للصغير أن يطلب محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله أولا

الجواب

المقرر شرعا أن نفقة الصغير تكون في ماله سواء أكان الأب غنيا أم فقيرا .

والمقرر قانونا أن الوالد لا يحاسب على ما أنفقه من ريع مال الصغير طبقا لحكم المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال التى تنص فيما نصت عليه على الآتى ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر وليس لهذا الصغير محاسبة والده على ما أنفقه عليه من ريع ماله .

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

تصرف الجد في مال القصر

المفتي

أحمد هريدى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت