الصفحة 9143 من 35630

يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها فلم كتاب المحكمة في المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف في المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

قضايا المحجور عليه

المفتي

أحمد هريدى .

8 أغسطس 1968م

المبادئ

1-رفع المحجور عليه قضايا على الغير بنفسه غير جائز .

2-على القيم عليه رفع هذه القضايا، فإن رفض رفعها أو تأخر في ذلك إضرارا به يجب على أى إنسان أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة لتتولى محاسبته، أو لتستبدل به غيره إذا ثبت لها عدم صلاحيته

السؤال

بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه 17-12-1940 وعينت والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية للإنفاق في شئونه أى يجعل المعاش نفقته .

وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر في القضية 802 سنة 1939 الخاصة بمادة منع بشأن الحجر عليه بجلسة 17/12/1940، وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ 12/8/1940 وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه(قرر المجلس توقيع الحجر على م .

ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق في شئونه).

ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى: 1- هل لهذا المحجور عليه الحق في رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة، لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى .

2-هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا، وعقود الإيجار محررة باسمه، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت