فهرس الكتاب
أولهما: أن الجد يملك التعاقد لنفسه بالبيع والشراء من مال القاصر من غير غبن فاحش، أما الوصي فلا يملك ذلك إلا إذا كان في البيع والشراء مصلحة ظاهرة، كأن يشتري عقار الصغير بضعف قيمته وأن يبيع عقاره للصغير بنصف قيمته عند أبي حنيفة.
وثانيهما: أن وصي الأب يملك بيع أعيان التركة عقارًا أو منقولًا في سداد الديون وإن كان بعض الورثة كبارًا لقيامه مقام الأب في تركته، فيتولى تسديد ديونه بمقتضى الإيصاء، وكذلك له تنفيذ الوصية.
أما الجد فلا يملك ذلك إلا إذا كان بعض الورثة كبارًا، لأن ولايته بحكم الشرع على الصغار فقط فيقتصر تصرفه على بيع ما يخص الصغار فقط.
ـــــــــــــــــــ