الصفحة 9203 من 35630

أم أن زوجي هذا لا يحق له الاعتراض على سفري و منعي من أداء العمرة... (4) هل إذا دعوت الله عند الكعبة أن يخلصني الله منه أكون بذلك آثمة ؟؟ ... ... ... ... ثانيًا::: هل يجوز لي طلب الطلاق بالمحكمة ؟؟ أم أكون آثمة بطلبي هذا وأدخل في الحديث الذى يقول (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) )؟؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يجوز لى أن أختلع منه أم أكون آثمة بالخلع أيضًا ؟؟ ... ... ... ... ثالثًا::: لقد تزوجت هذا الزوج منذ 15 عاما دون موافقة أهلي وأنا بالطبع كنت ثيبًا وقتها ومعى ولدان أي أن أخي الأكبر و الوحيد لم يكن وليي بل كان معترضأً على زواجى أصلًا،،، فتزوجت رغمًا عن أخي و أهلي وذلك على مذهب أبي حنيفة... فهل زواجي هذا باطل من البداية حيث أني سمعت حديثا يقول (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) )... أعتذر كثيرًا على الإطاله ،،، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه إذا كان زوجك على نحو ما ذكرت من التقصير في حقوقك فإنه بذلك آثم، لأن الله تعالى لما أباح التعدد اشترط وجود العدل فقال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .وقد ورد الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجتيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتدارك نفسه بالتوبة وإعطائك كامل حقوقك بما في ذلك النفقة والمبيت فإن تاب وأدى إليك حقوقك فاحمدي ربك على تفريج الهم. وإن أصر على عصيانه فينبغي أن تحاولي نصحه في ذلك لعله يرجع، ووسطي ذوي قراباته ومن له جاه مقبول عنده فإن لم يفد هذا كله معه فلا مانع من طلب الطلاق منه لرفع هذا الضرر الحاصل، ولو أدى ذلك إلى رفع أمره إلى القاضي وكذلك لوحصل ذلك مقابل ما تتراضيان عليه من مال وهو الخلع، وليس في هذا تعارض مع الحديث الذي ذكرت لأن الحديث إنما عنى التي تطلب الطلاق من غير ضرر. ولا حرج عليك في الدعاء بالخلاص ممن هو مقصر في حقوقك الواجبة. أما مسألة السفر إلى العمرة وأحرى غيرها من الأسفار غير الواجبة، فاعلمي أنه لا يجوز لك السفر إلا بإذن هذا الرجل ما دمت زوجة له ولك أن تعطيه من المال ما يرضيه به إن أصر على طلب ذلك، هذا إذا كانت العمرة المذكورة غير عمرتك الأولى، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه عند من يقول بوجوبها في العمر مرة كالحج. وننبهك إلى أن السفر عموما سواء كان للحج أو للعمرة لا بد فيه من وجود محرم، وانظري الفتوى رقم:

5936، أما بخصوص الإقدام على الزواج بغير ولي فالجمهور من أهل العلم على بطلانه، لكن ما دمت قد أقدمت على هذا النكاح مقلدة الإمام أبا حنيفة الذي يجيز ذلك فالنكاح صحيح، وهذا نص علماء مذهبه كما يقول السرخسي في المبسوط: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت