الصفحة 9221 من 35630

الحاجة مع البعد عن الخلوة والخضوع بالقول وإبداء الزينة والتزام الحجاب، لحديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (الأحزاب: من الآية32) ، ولقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: من الآية31) .

ويزداد الأمر سوء إذا كان السفر إلى بلاد تنتشر فيها المنكرات ويخشى من الوقوع فيها وراجع الجواب رقم: 3859، والجواب رقم: 9017.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم إقامة الفتاة في غير بلد إقامة أبيها

تاريخ الفتوى: ... 22 صفر 1425 / 13-04-2004

السؤال

جزاكم الله عن المسلمين خيرا لما تقدمونه من خدمات جليلة أعانكم الله وسدد خطاكم في درب الحق أرجو شاكرة لو تكرمتم السرعة في الرد

أود أن أحكي عن ظروفي أولا لو سمحتم لي

أنا فتاه في العشرينات توفيت والدتي وتزوج والدي بأخرى وأبعدتني الأخرى عن المنزل برضاء والدي أنا الآن مقيمة في إحدى الدول العربية مع إخوتي ووالدي في بلدة أخرى لكنه موافق علي سفري وعملي في الخارج أنا أخشى أن أكون أفعل معصية ببعدي عن منزل والدي وأنا أعمل لأساعده وأساعد أسرتي فهل أنا مخطئة ببعدي عن والدي علما بأني لم أتزوج ولم أرتبط والحمد لله أتقي ربي كثيرا في عملي وعلاقاتي فقط أردت التأكد هل أنا علي صواب علما بأن والدي لا يعترض على بقائي مع إخوتي وإخوتي يرون أني يجب أن أعود إلى بلدي أرجو إفادتي من الناحية الدينية هل أنا مخطئة وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع للمرأة أن تقيم في بلد إسلامي غير البلد الذي يقيم فيه أبوها، وأن تعمل إذا احتاجت إلى العمل بشرط السلامة من كل ما يدعو إلى الفتنة، وأن لا تكون عاصية لوالدها في شيء من ذلك، وأن تلتزم بضوابط الشرع، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتويين رقم: 36657، ورقم: 27721.

وبناء على هذا، فإنك لست مخطئة طالما أنك على الصفة التي ذكرت.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت