فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 8 / ص 300)
حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بلا محرم..
س: الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة ، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى ، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء ، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم ، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة الكرمة ، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم ، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك ، وذلك بالندم على ما وقع منها ، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
والله الموفق .
سفر المرأة مع المرأة بدون محرم
س: هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر ، ونحو ذلك أم لا؟
ج: ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب ؛ كأبيها ، وأخيها ، أو بسب مباح . كالزوج ، وأبي الزوج ، وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ونحوهم .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان رواه الإمام أحمد وغيره ، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح ...
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1497 ) بتاريخ 1 / 2 / 1416 هـ ...
ـــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 14 / ص 251)
ضابط المحرم
س: هل تعتبر المرأة محرمًا للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟ (2)
ج: ليست المرأة محرمًا لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .