الصفحة 9368 من 35630

محدودة، مستندين إلى: صحيح البخاري الحج (1765) ,صحيح مسلم الحج (1340) ,سنن الترمذي الرضاع (1169) ,سنن أبو داود المناسك (1726) ,سنن ابن ماجه المناسك (2898) ,مسند أحمد بن حنبل (3/34) ,سنن الدارمي الاستئذان (2678) . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341) ، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900) ، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530) ، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757) ، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516) ، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205) ، والبيهقي 5 / 226. لا تسافر امرأة مسيرة يوم

وليلة إلا ومعها محرم وعن أبي هريرة أيضا أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: صحيح البخاري الجمعة (1038) ,صحيح مسلم الحج (1339) ,سنن الترمذي الرضاع (1170) ,سنن أبو داود المناسك (1723) ,سنن ابن ماجه المناسك (2899) ,مسند أحمد بن حنبل (2/506) ,موطأ مالك الجامع (1833) . لا يحل لامرأة مسلمة تسافر

(الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 311)

مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها . لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم .

وأجابت بما يلي: إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم بمن ذكرهم الله تعالى في سوره النور: كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع، من زوجها أو أحد محارمها، فكان حراما؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338) ، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727) ، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730) ، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم رواه

(الجزء رقم: 17، الصفحة رقم: 312)

الفتوى رقم ( 16949 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت