فهرس الكتاب
ج: ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب ; كأبيها ، وأخيها ، أو بسب مباح ؛ كالزوج ، وأبي الزوج ، وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ونحوهم .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1763) ,صحيح مسلم الحج (1341) . لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مسند أحمد بن حنبل (1/26) . لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن ثالثهما الشيطان رواه الإمام أحمد وغيره ، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .
والله ولي التوفيق .
ـــــــــــــــــــ
حكم حج الخادمات بلا محرم
س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ من أسئلة دروس بلوغ المرام .
ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ، لقول النبي - صلى
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 380)
الله عليه وسلم -: رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في ( الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (1339) لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .
ـــــــــــــــــــ
ضابط المحرم
س: هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟ نشر في جريدة (الرياض) العدد (10917) في 19 / 1 / 1419هـ ، وفي (المجلة العربية) شعبان عام 1413هـ .
ج: ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (1339) لا تسافر المرأة إلا مع
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 381)
ذي محرم . متفق على صحته ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) أول مسند عمر بن الخطاب برقم (178) ، والترمذي في الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم (1171) لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر - رضي الله عنه - بإسناد صحيح .