الصفحة 9917 من 35630

عندي أنني مقتنعة بهذا الشاب بعد علاقة سنتين تأكدت من حسن خلق هذا الشاب الخلوق بعدها قررت الارتباط به تحدثت مع الأهل هنا الأهل رفضوا هذا الموضوع نهائيا والسبب أنني من فلسطين وهذا الشاب من مصر عرفته وأنا أتابع دراسة الماجيستير في مصر .

وأنا في تشتت من قبل الأهل الذين يرفضون وأنا التي مقتنعة كل اقتناع ، وضحت لهذا الشاب أن الأهل يرفضون والمشكلة أنه لا يقتنع نهائيا في هذا الموضوع ويقول لي إن تركتني أنا لا أسامحك وأنت سبب في هدايتي إلى طريق الهداية موتي أهون من بعدك ، إن تركته بسبب أن أرضي الأهل ولا أريد أن يغضبوا مني لأنهم فعلا تعبوا علي وربوني وأعطوني من الحرية التي الحمد لله حافظت عليها هل أكون ظالمة له وربنا يحاسبني على هذا الشاب لأني وعدته إن التزم بدينه أتزوجه هل أكون ظالمة له ( اللهم اجعلني مظلومة ولا ظالمة ) وهل يجوز لي أن أزوج نفسي علما بأن الوالد متوفى رحمه الله ورحم الله كل أموات المسلمين ولم يسبق لي أن تزوجت من قبل لأني أعرف رأي الدين إذا كانت المرأة متزوجة من قبل يجوز لها أن تزوج نفسها ولكن عندي الشيء مختلف وإخواني الشباب الثلاثة هم المسؤلون عني ما هو حكم الدين وكذالك ما هو الإثم الذي يؤثم علي إذا تركت أرض الرباط أرض فلسطين التي كرمنا الله بها وهاجرت إلى مصر ما الحكم الشرعي من هذا الأمر ؟ وجزاكم الله كل خير .

والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بدون ولي ، وذلك لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا فرق عند جمهور العلماء في اشتراط الولي بين أن تكون المرأة بكرا أم ثيبا ، ووليك أخوك فلا يجوز لك الزواج بدون رضاه, ولكن إذا عضلك وليك أي ترك تزويجك ورد الخطاب جاز لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبره القضاء على تزويجك أو يزوجك القاضي. ولست آثمة بترك هذا الرجل لأنه لا يجب عليك الزواج برجل بعينه. والوعد الذي صدر منك له غير لا زم, كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 73544 .

والله أعلم .

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يرد الخاطب لكون أمه غير صالحة

تاريخ الفتوى: 25 جمادي الأولى 1427 / 22-06-2006

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت