فهرس الكتاب
معصية خلع الحجاب لأني مخيرة بين الدراسة و خلع الحجاب أرجوك مدني بجواب مفصل و كاف لأني أعيش في حالة صراع و كيف أقنع والدي بهذا الزواج أرجو من فضيلتكم الجواب على أسئلتي في أقرب وقت ممكن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن ييسر أمرك ويقدر لك الخير حيث كان، وننصحك بكثرة الدعاء واستخارة الله سبحانه، في أن يختار لك ما فيه صلاحك في دينك ودنياك، وبعد استخارته سبحانه، ننصحك بالزواج من الشاب المتقدم لك ما دام متدينا وعلى خلق، ففي الزواج حماية لك -كما ذكرت- من الفتن التي تحيط بك، وحاولي إقناع والدك بالأمر، فإنه إن اقتنع والدك ووافق على زواجك منه فعسى أن يكون ذلك، يعني أنه سبحانه قد اختار لك هذا الأمر ويسره وقدره، وإن لم يوافق فالخير فيما قدره الله وقضاه ، وعليك الرضى بقضاء الله وقدره سبحانه ، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ {البقرة: 216} ، وعليك أن تتقي الله سبحانه ، ولا تخلعي حجابك حتى لو أدى إلى تركك للدراسة. وراجعي الفتوى رقم: 30735 .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم رفض الأبوين زواج ابنهما من قريبتهم بسبب الشحناء
تاريخ الفتوى: ... 19 شوال 1426 / 21-11-2005
السؤال
أنا شاب من الجزائر (25سنة) أردت الزواج من فتاة لي قرابة منها . (عمتي جدتها) .لكن الوالدين رفضا ذلك بحجج
مختلفة .فالأب رفض باعتبار أنه يكره جدها -زوج عمتي- مع العلم أن جدتها (عمتي) توفيت منذ زمن . أما الأم فرفضت باعتبار أن لها صلة بأبي . مع العلم كذالك أن الأب منفصل عن الأم (طلاق) منذ 20 سنة.
وكذلك إن هذه الفتاة أمها مطلقة منذ15 سنة أي انا وهي في حال واحد. ولم أر منها أي شيء يدعو إلى هذا الرفض وأرى أن كل الحجج تدعو إلى قطع صلة الرحم .أفيدونا الرأي والفتوى الصالحة جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بمحاولة إقناع والديك بالموافقة على هذا الزواج، وبأن البنت لا علاقة لها بفعل غيرها، فلا يصح أن تتحمل وزر من بينكم وبينه شحناء أو بغضاء سواء كان جدها أم غيره، ثم إن تصرفهم هذا لا يحل الإشكال بل يزيد في الفرقة والجفوة الحاصلة، ويؤدي إلى مزيد من قطيعة الرحم.
فإن أصرا على موقفهما من الرفض وكان في الزواج بهذه المرأة غضب والديك ، فننصحك بترك هذا الزواج والبحث عن زوجة أخرى، كما قد سبق في الفتوى رقم: 17763.