[2] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ومهر البغي.
[3] [ظ: ثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، أنه سئل عن [المكاتب] يعجز، قال: لمولاه أن يرده في الرق، له شرطه]
[4] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: البقرة والجزور عن سبعة.
[5] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: سئل عن العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: لا، إلا أن يأذن مولاه.
[6] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه ولا نكال.
[7] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الرجل يستعير الدابة فيهلكها [خ وظ: فتهلك] ، قال: لا ضمان عليه.