فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 153

إلا إذا عصبهن الذكر ? من ولد الابن على ما ذكروا): تقدم البارحة حكم بنات الابن مع وجود بنات الصلب, بأن بنات الابن إذا وجد معهن بنات الصلب, وأخذ بنات الصلب الثلثين كاملا, فإن بنات الابن لا شيء لهن إلا إذا وجد مع بنات الابن ولد ذكر (ولد الابن) فإن ولد الابن يعصب بنات الابن وإن استغرق البنات للصلب الثلثين, ومثّلنا بأنه لو وجد: بنتان للصلب وعم وبنات ابن, فإن للبنتين للصلب الثلثين والباقي للعم تعصيب وليس لبنات الابن شيء, لأن البنات للصلب أخذن الفرض كاملا وهو الثلثان.

أما إذا وجد البنتان وبنتا ابن والعم, ولكن وجد مع بنات الابن ابن ابن سواء كان متساوي معهم ابن عمهم أو كان أنزل درجة ابن ابن ابن ابن مع بنات الابن, وحينئذ البنات للصلب يأخذن الثلثين, والباقي ليس للعم لأن ابن الابن أقرب منه, فيصبح هو العاصب, فإذا جر الباقي إليه بالتعصيب شاركنه بنات الابن لأنهم يساوونه في الدرجة أو أعلى منه, هذا حكم بنات الابن مع البنات للصلب.

نفس الحكم هذا موجود مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب كما نص عليه المؤلف:

(ومثلهن الأخوات اللاتي ? يدلين بالقرب من الجهات) : ومثل بنات الابن مع بنات الصلب, الأخوات اللاتي هن شقيقات والأخوات اللاتي هن لأب, فإذا وجد شقيقتان وعم, الشقيقتان لهن الثلثان والباقي للعم, وجد: شقيقتان وأختان لأب والعم, فالشقيقتان لهما الثلثان والباقي للعم, والأختان لأب لا شيء لهما, لأن الشقيقتين استغرقتا الثلثين, والباقي تعصيب ذهب للعم, لكن لو وجد مع الأخوات لأب أخ لأب, فحينئذ الشقيقتان يأخذن الثلثين, والعم لا دخل له, لأن الأخ لأب أقرب من العم فيصبح عاصب, فلما انتقل إليه الباقي بالتعصيب جاءت الأخوات لأب وشاركنه في هذا, وهذا مثل بنات الابن مع بنات الصلب سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت