فهرس الكتاب
(والأخت بنت الأب ثم الجده ? وولد الأم تمام العده) : (والأخت بنت الأب) بنت الأب هذا قيد في الأخت أخرج الشقيقة وبنت الأم, لأن عند الأخوات ثلاث أقسام: أخت عن طريق الأب فقط, أخت عن طريق الأم فقط, أخت عن طريق الأبوين أب وأم وهي شقيقة؛ قال صنف واحد من الأخوات وهبي الأخت بنت الأب يعني الأخت لأب ليست الشقيقة وليست التي لأم؛ (ثم الجدة) الجدة كذلك, لكن إذا أطلقت الجدة نالت كفة الأم, فإذا أطلقت فهي أم الأم, ولكن في الميراث الجدة تطلق على أم الأم فهي مطلق جدة سواء أم الأم أو أم الأب, فكل واحدة منهن تحمل بطاقة الميراث ولها السدس لا تتعداه؛ (وولد الأم تمام العده) كلمة ولد الأم هو الأخ لأم, وكلمة (ولد) تطلق على الذكر والأنثى, وولد الأم ذكرا كان أو أنثى, إذن هنا تمام العدة؛ إلى هنا المؤلف -رجمه الله- أعطانا عدد مجمل سبعة, ثم فصل لنا الأفراد.
نحن الآن في حاجة متى يرث كل واحد من هؤلاء السبعة السدس, فيبدأ المؤلف -رحمه الله- ويفصل التفصيل النهائي.
(فالأب يستحقه مع الولد ? وهكذا الأم بتنزيل الصمد) : (فالأب يستحقه مع الولد) الأب يستحق السدس مع الولد, والولد في الميراث تشمل الذكر والأنثى, لو مات الميت عن أب وبنت, الأب له السدس لوجود البنت لأنها من الورثة؛ لو مات وترك ولدا ذكرا وأباه, الأب له السدس؛ لو مات وترك عشرة أولاد, الأب له السدس مع الولد قل أو كثر, ذكر أو أنثى؛ إذن الأب يستحق السدس إن وجد فرع وارث, لأن ولد الولد يحل محل الولد, وبنت الابن تحل محل البنت, وحينئذ يأخذ الأب السدس مع الفرع الوارث.