فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 153

(مع الاثنين) وهو لها أي السدس للأم زيادة على وجود الفرع الوارث مع وجود اثنين فصاعدا, مفهوم العدد لو وجد أخ واحد لا يردها عن الثلث, تستحق الثلث مع الأخ الواحد ذكرا كان أو أنثى, لكن إذا كان الاخوة عددا من اثنين فصاعدا لا تأخذ الثلث إنما ترد إلى السدس.

(من اخوة الميت فقس هذين) : اخوة الميت لأم, لأب, أشقاء, أي نوعية الاخوة؛ حتى بعضهم يقول يندرج تحت هذه الكلمة أربعين صورة: ذكر وأنثى, ذكران, أنثييان, أنثييان وذكر وخنثى...وكلها راجعة إلى وجود جمع من الاخوة.

(والجد(1) مثل الأب عند فقده ? في حوز ما يصيبه ومدّه): يقول المؤلف -رحمه الله- (والجد مثل الأب عند فقده) عند فقد الأب, (في حوز) يعني جمع, (ما يصيبه) أي في فرض, (ومَدِّه أو مُدِّه) الجد أب الأب مثل الأب عند انعدام الأب, إذا وجد الأب فلا ميراث للجد, لأن الأب أقرب إلى الميت وأول بالميت من الجد, فالأقرب يحجب الأبعد؛ فإذا لم يوجد الأب ووجد الجد أب الأب فهو مثل الأب لكن هذه المثلية ليست على عمومها, مثل الأب فيما يأخذه في حوز ما يصيبه أي في جمعه إليه ومدِّه, مَدِّه وما يمد به من العطاء, ومُدِّه ما يكيل به من المكيال, أي بما نكيل للأب نكيل للجد, فالجد عند فقد الأب نكيل له بالمد الذي كلنا للأب؛ مُدِّه المكيال, مَدِّه أمر معنوي وهو ما نطاوله به من عطاء.

(1) - هو أب الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت