فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 29 من 122

لحديث أبي داود والنسائي والترمذي وصححه (أنه صلى الله عليه وسلّم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر) ، وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى (وبركاته) كما في أبي داود وابن خزيمة بسند صحيح، وكان إذا قال عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) اقتصر أحيانًا على قوله عن يساره (السلام عليكم) كما في أحمد والنسائي بسند صحيح، وأحيانًا (كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلًا) كما في أحمد وابن خزيمة والطبراني والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو صحيح.

من مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز

1)مسألة: (له أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، لكن أمور الآخرة أفضل، والدعاء بالمأثور كذلك أفضل) .

لقوله تعالى: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} غافر 60

2)مسألة: (الإغماء يسقط فرض الصلاة إذا أفاق وقد ذهب وقتها، فإن لم يذهب وقتها صلاها، وإن طال إغماؤه سقط عنه فرض الصلاة حال الإغماء) . لقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} طه 14، وقوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} النساء 103

3)مسألة: (إذا سلّم أحد على المصلي ردّ بالإشارة) .

لحديث صهيب رضي الله عنه قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يصلي فسلمت عليه، فردّ إلي إشارة) أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

4)مسألة: (تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصلاة، والمرأة تصفق ولا تسبح) .

لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء) الشيخان. وحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وسيأتي في المسألة القادمة.

5)مسألة: (إذا تكلم في الصلاة عامدًا بطلت، وأما ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت