فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 51 من 122

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلّم: إن أبي مات ولم يوصِ، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم) مسلم.

من مسائل كتاب الزكاة

1)مسألة: (في زكاة الإبل الحديث الطويل الصحيح..)

وهو ما رواه ثمامة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب هذا الكتاب؛ فكتب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم على المسلمين؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم؛ في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدًا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين) البخاري. وهذا جدول توضيحي لهذا الحديث:

5 ـ 9 = شاة

10 ـ 14 = شاتان

15 ـ 19 = ثلاث شياه

20 ـ 24 = أربع شياه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت