فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1073

أما القيام ففرض على القادر في الفرض فلا يجب في النفل على قادر ولا عاجز ابتداء ولا دواما على المشهور والعاجز عن الاستقلال يستند ثم إن لم يقدر جلس مستقبلا ثم إن لم يقدر استند لغير حائض وجنب ثم يضطجع وفي اضطجاعه هيئات كلها مستحب وهل القيام واجب لذاته أو لما يكون فيه من إحرام أو قراءة وهو المشهور قولان والرفع من الركوع والسجود واجب على المشهور وهل لذاته أو لكمالها قولان ولا خلاف في وجوب الفصل بين السجدتين.

(والجلسة الأولى سنة والثانية فرض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت