فهرس الكتاب
الصفحة 109 من 1073
شرط في الاستعداد بالغسل وجوبه دون الوضوء لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاة به وقيل كونها فرضًا بخلاف الغسل فإنه لا يستحب لكل صلاة بل ربما كان بدعة وإن قال به بعض العباد والله أعلم.
(ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة) .
حجم الخط: