فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1073

قاله الشيخ في المختصر ولا بأس أن يفتح عليه مأمومه لا من ليس معه في صلاة.

وروى ابن حبيب لا يلقن وإن خرج من سورة إلى الأخرى حتى يقف ينتظر الباجي لو غير آية رحمة بآية عذاب تغيير يقتضي كفرا لقن (ع) وكذا إن كان ذلك بوقف قبيح.

(غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة) .

يعني تدعو بالدعاء المعروف بالقنوت وهو في الثانية من صلاة الصبح وليس غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت