فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1073

الأصل عدم وطء الكافرة مطلقا لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] حتى جاء ما جاء في المحصنات أي الحرائر من أهل الكتاب وبقى الباقي على الأصل والملك أخو النكاح في الاستباحة غير أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها لقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] ويجوز بالملك لعموم {ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فتأمل ذلك.

(ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه) .

أما المرأة في عبدها والرجل في أمته فلتعارض الحقوق إذ تطالبه بحقوق الزوجية فيطالبها بحقوق الرق وبالعكس. وأما عبد الولد وأمته فللشبهة التي للأبوين في مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت