فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1073

وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.

(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت