فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1073

بصحبتهم فلو لم يبلغوا إلا زمناء أو معتلين بعمى ونحوه فقال ابن القاسم لا ترفع النفقة عن الأب وإن طرأ بعد البلوغ لم تعد وقال ابن وهب في الموازية لا تجب وللجلاب عن عبد الملك عكسه واستحسنه اللخمي وظاهر الرسالة أن الدخول بالإناث مسقط ولو طلقت قبل البلوغ أو كانت زمنة أو فقيرة لا تتكفف وأجراها اللخمي على الأقوال الثلاثة ولمحمد لو دخل بها اللخمي وهي أولى من الصبي لأن معرتها أشد.

وحكى ابن يونس في الصغيرة: أنها تعود نفقتها لأن له جبرها ولو مكثت حتى بلغت سقطت خلافا لسحنون حكاه المتيوي ولا نفقة لمن سوى هؤلاء وقوله: (لا نفقة لغير هؤلاء) يعني من الأقارب وحكى (ع) في إخدام الزوجة خمسة أقوال والمشهور ما هنا وهو في المدونة وفي الزياة على الواحدة اختلاف.

(وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا اماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقال عبد الملك في مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت