الصفحة 139 من 530

هـ) ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا غيره.

و) ولا يلبس القفازين، وهما شراب اليدين، فأما لف اليدين بخرقة، فلا بأس به.

وهذه محظورات على الذَّكر والأنثى، ويختص الرجل بما يلي:

(أ) لا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه، فلا بأس به.

(ب) لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف.

(جـ) لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها.

ويجوز أن يلبس النعلين، والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه، ويلبس الهميان والمنطقة، وهما ما تجعل فيه النفقة.

ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب، وأن يغسل ويحكَّ رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد، فلا شيء عليه.

والمرأة لا تلبس النقاب، وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه، والسُّنةُ أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

بقلم فضيلة الشيخ

محمد الصالح العثيمين

47 -أسئلة وأجوبة في الحج والعمرة

س1: ما حكم الحج وما الدليل؟

جـ1: واجب وركن من أركان الإسلام، والدليل قوله - تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( إن الله فرض عليكم الحج، فحجُّوا ) )رواه مسلم [1] .

س2: على من يجب الحج؟

جـ2: يجب الحج على كل مسلمٍ، بالغ، عاقل، حر، مستطيع.

(1) رواه مسلم"مختصر صحيح مسلم"، جـ1 ص 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت