فهرس الكتاب
أحكام التكفين
1 -صفة الكفن: يشترط أن يكون ساترًا، ويستحب أن يكون أبيضَ نظيفًا، سواء كان جديدًا - وهو الأفضل - أو غسيلًا.
2 -مقدار الكفن: الواجب ثوبٌ يستر جميعَ الميت، والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، ويكفَّن الصغير في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، ويُستحب تجميرُ الأكفان بالبخور، بعد رشها بماء الورد ونحوه؛ لتَعلق بها رائحةُ البخور.
3 -صفة تكفين الرجل: تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورًا وجوبًا بثوبٍ ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيًا، ثم يؤتى بالحنوط - وهو الطِّيب - ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، ويُشَدُّ فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيَّب على عينيه ومنخريه، وفمه وأذنيه، وعلى مواضع سجوده: جبهته وأنفه، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، ومغابن البدن: الإبطين، وطي الركبتين، وسُرَّته، ويجعل من الطِّيب بين الأكفان، وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثرَ مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه، ويرده على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه، فيرده على رجليه، ثم يعقد على اللفائف؛ لئلا تنتشر، وتحل العقد في القبر.
4 -صفة تكفين المرأة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قيمصًا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه
الشيخ صالح الفوزان العبدالله
34 -أحكام الصلاة على الميت
فضلها: عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من شهد الجنازةَ حتى يصلَّى عليها، فله قيراطٌ، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان ) )، قيل: وما القيراطان؟ قال: (( مثل الجبلين العظيمين ) )؛ متفق عليه.
حكمها: فرض كفاية؛ إذا فعلها البعض، سقط الإثمُ عن الباقين، وتبقى في حق الباقين