فهرس الكتاب
الصفحة 5 من 16
مشروعيته:
أجمع أهل العلم على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع إلى فريقين ما بين مبطل لبيع النجش و مصحح له.
الاجتهاد الأول: بيع محرم فاسد، و موجب للخيار.
الاجتهاد الثاني: بيع النجش صحيح مع الأثم.
حجم الخط: