الصفحة 5 من 16

مشروعيته:

أجمع أهل العلم على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع إلى فريقين ما بين مبطل لبيع النجش و مصحح له.

الاجتهاد الأول: بيع محرم فاسد، و موجب للخيار.

الاجتهاد الثاني: بيع النجش صحيح مع الأثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت