فهرس الكتاب
بداية المجتهد"قال ابن حزم:"وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا". [1] "
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن حكم التزين بالحناء؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟
فأجاب: التزين بالحناء لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة، وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض؟ والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به. [2]
ما يباح للرجل من امرأته وهي حائض
تقدم القول في أن الحائض لا يجوز وطئها، قال الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} ، ولكن يباح منها كل شيء إلا الجماع.
(1) آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله (1/ 51) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين (4/ 288) .