فهرس الكتاب
الصفحة 6 من 21
9 -ألا تكون بقصد تشبه أحد الجنسين (الذكر والأنثى) بالآخر، فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في الزينة ولا بالعكس، وكذلك لا تجوز بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور [1] .
(1) شبير، محمد عثمان، أحكام جراحة التجميل، ص72، مكتبة الفلاح بيروت.
حجم الخط: