فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 184

وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت والمرأة المتعة ؟ قال:فقال: لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال: قلت: فإن زعم انه لم يكن يطأها قال: فقال ¨لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .

وعن أبي عبد الله انه قال: لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال: ولا يكون الإحصان بنكاح متعة (1) .

أما فقهاؤهم فقال شيخ طائفتهم الطوسي في مبسوطه ما نصه:"الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن (2) ."

وقال الطباطبائي:"ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا (3) ."

لذلك اشترطوا في إحصان الرجل ما يلي: الحرية و الدوام .

قالوا:"يعتبر في إحصان الرجل أمران:"

الأول: الحرية فلا رجم على العبد .

الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة !!

وأما إحصان المرأة فقالوا ما يلي:"الحرية وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها (4) ."

(1) انظر الوسائل 18/ 352-356باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ، وانظر الدعائم 2/451

(2) المبسوط للطوسي 4/268

(3) تفسير الميزان 4/282

(4) مباني تكملة المنهاج للخوئي 2/201-207

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت