فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 184

حجر ملاعب ...كما أن رجل المتعة لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة دون الإحصان فصاحب المتعة لا يطلب العفة ولا يقصد إحصان المرأة وحفظها من أن ينالها أحد سواه ! ...كما انه لاشيء يحصل من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فلا صاحب المتعة يستغني عن امرأة المتعة ولا امرأة المتعة تستغني عن غيره ، فليس هناك استغناء كل منهما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم !

فأي نوع من الإحصان هذا ؟!!

وأما تخصيصهم الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة

فالجواب من وجوه:

1-انه لا يوجد في السنة النبوية أحكام المتعة لكي نخصصها ....

2-إن حكم الرجم موجود في القرآن ولكن مما نسخت تلاوته وهذا مما استفاضت الأخبار من طرق الفريقين (1) .

فمن طرق الشيعة في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل"إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة ."

وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله في القرآن رجم ؟ قال: نعم: قلت: كيف ؟ قال: الشيخة والشيخ فارجموهما البت (2) .

والجواب عن الشبهة (15) :

(1) انظر ذلك في الطبراني والترمذي والنسائي وأبي داود عن ابن عباس من حديث عمر بن الخطاب

(2) انظر الكافي 7/ 177ح3والتهذيب 10/3ح 7 ، والملاذ 16/10 ، والفقيه 4/17ح12، والوسائل 18/350ح18 ، والمرآة 23/ 267 ، ودعائم الاسلام 2/ 449، وتفسير القمي 2/ وانظر مباني تكملة المنهاج للخوئي 1/ 196 وقد صحح المجلسي هاتين الروايتين في ملاذه 16/ 10، وفي مرآته 23/267 وقال مانصه بالحرف: " وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت