فهرس الكتاب
وروى الكليني عن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) لي و لسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة .
وروى المفيد والكليني عن ابن شمون قال: كتب أبو الحسن (ع) إلى بعض مواليه لا تلحوا علّي المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا !!
فان أرادوا الإفلات عن هذه الأحاديث وان الإمام قالها تقية كما زعم بعضهم ، فالجواب إن لا تقية في متعة النساء !
قال عالمهم كاشف الغطاء في أصل الشيعة ما نصه بالحرف الواحد:"ومن طرقنا الوثيقة !! عن جعفر الصادق (ع) أنه كان يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين . (1) "
د) من كتب الشيعة الإسماعيلية:
روى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر (2) .
من كل هذه الأقوال يتبين لنا أن أهل البيت مذهبهم كمذهب القرآن و النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و الصحابة في تحريم المتعة وهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع و تحريم هذه العلاقة المشبوهة المسماة"متعة"!
والجواب عن الشبهة (16)
قولهم: إن جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة ،و لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه ، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول
فالجواب من وجوه:
هذا القول مجازفة ، فمتى يا ترى أنكر جابر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه ؟!
وفيما يلي أحاديث جابر فيما رواه مسلم في صحيحه .
(1) أصل الشيعة وأصولها ص100
(2) دعائم الاسلام 2/229ح859