فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 184

فكيف تقولون: لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان عليه أن يقول: نهى النبي عنهما ، فإن هذا لا يصح إطلاقا ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينه عن المتعتين بل نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط عن متعة النساء فلو كان عمر قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنهما أي عن المتعتين لكان افتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيناه فيما مضى .

ثانيا: إن هذا من باب التشريع وهو لا يحتمل ولا يجوز شرعا ومما يدل على ذلك قول عمر

"أنهي عنهما"ولم يقل كما يدعون أنه قال:"أنا أحرمهما".

فهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وهذا معنى قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج .

ولم يقل عمر كما ادعوا"متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج (1) ."

او"متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما".

أو:"متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلالا وأنا أنهي عنهما"

أو"متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ."

(1) المرتضى في انتصاره ص111 الكوفي في الاستغاثة ص44 الحلي في كتابه"منهاج الكرامة"1/223 .البحراني في كتابه"الحدائق الناضرة"24/ 114 . النجفي في كتابه"جواهر الكلام"30/139 - 14 ، وعبد الحسين ! الأميني في كتابه"الغدير"6/ 213. محمد بن مهدي الخالصي في كتابه"الإسلام سبيل السعادة والسلام"ص193.توفيق الفكيكي في كتابه"المتعة"ص110 وص148 .زين الدين العاملي في كتابه"الروضة البهية"5/283 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت