فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 184

9-عدم وجوب العدة وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لاعدة لها قياسا بالدائم وإن عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض ثلاثة اشهر و عدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض و عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة .

-عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها .

-عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أن كانت تحفحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

-عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

-عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

-وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

د)وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول:استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان

-فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما .

-وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

-وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما.

9-تحريم التزوج بالمرأة المتزوجة .

قال تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم والمحصنات من النساء } النساء /23-24

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت