فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 184

ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } إلى أن قال: { فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف } . والمتعة مبينة بآيتها هذه { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والحاصل أن الله قد بين في أول السورة النكاح الدائم { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } ثم وجوب إيتاء الصداق { وآتوا النساء صدقاتهن } ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما عداها بنكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين ثم وجوب إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز تجديده قبل انقضاء الأجل أو بعد زيادة في الفريضة (1) .

ثالثا: قالوا: إن لفظة"الاستمتاع"يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت !!

(1) انظر مسائل فقهية ص76، ونقض الوشيعة 285و286، والميزان 4/ 280، وروح التشيع 461-262 ، وفقه الجنس ص137 ،

والروضة 5/ 249-251 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت