فهرس الكتاب
/ ودار الضرب (212) كذلك [1] ، / ينظر فيها القاضي . وكانت العادة في زمن نور الدين (213) [ الشهيد ] [2] ، ومن قبله ، أن دار الضرب مرجعها إلى القاضي . فإذا وفرت كان السلطان / مأجورا [3] . ويتوفر لبيت المال المعلوم . وإنما لم أذكرها في التقسيم ، لأن
[ من ] [4] الواجب تركها . والله المسؤول أن يوفق مولانا السلطان لإبطالها ، بمحمد - صلى الله عليه وسلم وآله [ آمين ] [5] .
الفصل الرابع
في كشف أحوال الولاة والدواوين ، وما يجب أن يفعل [ بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة ] [6] :
يتعين على السلطان أن يتعاهد الولاة [7] والدواوين ، في كل وقت ، بالكشف عن أحوالهم ، / [ ومحاسباتهم ] [8] على ما جبوه وحصلوه من أموال بيت المال ، وصرفه [9] في مصارفه . [ ويكون الكاشف عليهم ] [10] من أعقل الناس ، وأكثرهم أمانة وعفة .
بحيث لا يقبل من أحد منهم شيئا ، [ ولا يداجي ] [11] [ ولا يلبس ] [12] على
(1) سقط من: ب ، س1 .
(2) سقط من: ب ، س2 ، س3 ، س4 .
(3) في س3:"موجور".
(4) سقط من س1 .
(5) سقط من ب ، س1 .
(6) في س2 ،س3 ، س4:"مع الذي يظهر عليه خيانة منهم".
(7) في س1:"الولاية".
(8) سقط من س1 .
(9) في ب ، س1:"ويصرفه".
(10) 10) في س2 ، س3 ، س4:"بحيث يكون الكاشف الذي يطلع في الكشف عليهم".
(11) 11) سقط من: س1 .
(12) 12) سقط من: ب ، س2 ، س3 ، س4 .