الصفحة 129 من 149

/ ودار الضرب (212) كذلك [1] ، / ينظر فيها القاضي . وكانت العادة في زمن نور الدين (213) [ الشهيد ] [2] ، ومن قبله ، أن دار الضرب مرجعها إلى القاضي . فإذا وفرت كان السلطان / مأجورا [3] . ويتوفر لبيت المال المعلوم . وإنما لم أذكرها في التقسيم ، لأن

[ من ] [4] الواجب تركها . والله المسؤول أن يوفق مولانا السلطان لإبطالها ، بمحمد - صلى الله عليه وسلم وآله [ آمين ] [5] .

الفصل الرابع

في كشف أحوال الولاة والدواوين ، وما يجب أن يفعل [ بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة ] [6] :

يتعين على السلطان أن يتعاهد الولاة [7] والدواوين ، في كل وقت ، بالكشف عن أحوالهم ، / [ ومحاسباتهم ] [8] على ما جبوه وحصلوه من أموال بيت المال ، وصرفه [9] في مصارفه . [ ويكون الكاشف عليهم ] [10] من أعقل الناس ، وأكثرهم أمانة وعفة .

بحيث لا يقبل من أحد منهم شيئا ، [ ولا يداجي ] [11] [ ولا يلبس ] [12] على

(1) سقط من: ب ، س1 .

(2) سقط من: ب ، س2 ، س3 ، س4 .

(3) في س3:"موجور".

(4) سقط من س1 .

(5) سقط من ب ، س1 .

(6) في س2 ،س3 ، س4:"مع الذي يظهر عليه خيانة منهم".

(7) في س1:"الولاية".

(8) سقط من س1 .

(9) في ب ، س1:"ويصرفه".

(10) 10) في س2 ، س3 ، س4:"بحيث يكون الكاشف الذي يطلع في الكشف عليهم".

(11) 11) سقط من: س1 .

(12) 12) سقط من: ب ، س2 ، س3 ، س4 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت