فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 124

بل و أصرح من ذلك ما أخرجه أحمد و الحاكم و أصحاب السنن من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه , قال: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ . قَالَ"يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ". فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ"أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ . (1) (2)

وشاهدنا من هذا .. أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ولاية الأم على مال البنات , فلم ينكر عليها ذلك و لم يجعل للعم ولاية على مال البنات .

(1) الترمذي برقم 2236

(2) هذا و إن كان الحديث فيه محمد بن عبد الله بن عقيل , وهو الرواي عن جابر رضي الله عنه , قال الشيخ مقبل الوادعي"صدوق فيه ضعف", وهو ليس بالضعيف الذي يردّ حديثه , قال في تهذيب التهذيب"وقال الترمذي صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث بن عقيل قال محمد بن إسماعيل وهو مقارب الحديث وقال بن عدي روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه"فالحديث قابل للتحسين و الله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت