فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 225

فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الطَّاعَةَ، فَهُوَ الْمُعَدَّلُ.

وَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الْمَعْصِيَةَ، فَهُوَ الْمُجَرَّحُ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي"الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ، فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَى الْجَاحِدِ دَيْنًا، إِنْ قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَصِرْ لَهُ فِي الْمُحَاصَّةِ مَا فِي يَدَيْهِ، فَلا يَأْخُذْهُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ".

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّهُ يَأْخُذُ هَذَا الْمَالَ قِصَاصًا لِلْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ، عَلَى كُلِّ حَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:" {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282] ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمِلَّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت