الصفحة 3 من 13

قال الحسن البصري رحمه الله: (رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال) [1] . ... وقال سهل بن عبد الله: النجاة في ثلاثة:

1 -أكل الحلال، 2 - أداء الفرائض، 3 - الاقتداء بالنبي -) [2] . ... وقال الزهري رحمه الله: (من الله الرسالة، وعلى رسوله - البلاغ، وعلينا التسليم) [3] . ... وبعد فهذا تلخيص لأقوال العلماء رحمهم الله في حكم زكاة العنب، وسميته بتحقيق المذهب * في حكم زكاة العنب، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير.

اختلف العلماء في وجوب زكاة العنب وفي اعتبار

بلوغه النصاب: خمسة أوسق: على ثلاثة أقوال.

القول الأول: أن الزكاة فيه واجبة إذا جف وصار زبيبًا وبلغ خمسة أوسق وتخرج زكاته من الزبيب: وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى، ورواية عن ابن عباس، وبه قال: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو عبيد، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح بن حي، وعبد الله

(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 2/ 28.

(2) انظر: تفسير القرطبي 2/ 208.

(3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ - (المائدة: من الآية67) رقم (7529) 4/ 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت