فهرس الكتاب

      الصفحة 87 من 9753

      387 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «§بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» فَسُئِلَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ» __________ W380 (1/151) -[ ش أخرجه مسلم في الطهارة باب المسح على الخفين رقم 272 (يعجبهم) أي حديث جرير رضي الله عنه كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة والتي فيها وجوب غسل الرجلين لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزولها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما]

      388 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى» __________ W381 (1/151) - [ ر 180]

      بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

      389 - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «§مَا صَلَّيْتَ؟» قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» __________ W382 (1/152) - [ ش (ما صليت) نفى الصلاة عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فانتفاء إتمام الركوع يسلتزم انتفاء الركوع وهو مستلزم لانتفاء الصلاة. (لو مت) أي على عدم اطمئنانك في صلاتك. (على غير سمة محمد) على غير طريقته التي كان عليها من إتمام الصلاة والاطمئنان بها] [758، 775]

      بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ __________ W [ ش (يبدي ضبعيه) مثنى ضبع وهو وسط العضد أو ما تحت الإبط أي يظهرهما. (يجافي) يباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه]

      390 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ __________ W383 (1/152) -[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة رقم 495 (بحينة) هي أم عبد الله رضي الله عنهما. (فرج) فرق وباعد بين يديه وجنبيه. (بياض إبطيه) أي ما تحتهما]. بسم الله الرحمن الرحيم [774، 3371]

      أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

      بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

      يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ __________ W [ ر 794]

      391 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ» __________ W384 (1/153) - [ ش (أكل ذبيحتنا) تنويه باليهود الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين. (ذمة) هي الأمن والعهد وذمة الله أمانه وضمانه وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة. (تحقروا الله) تغدروا به وتنقضوا عهده]

      392 - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» 393 - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ، أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ العَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ - [88] - مَا عَلَى المُسْلِمِ» __________ W385 (1/153) - [ ش (ذبحوا ذبيحتنا) ذبحوا على الطريقة التي نذبح بها قولا وفعلا]

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت