الصفحة 115 من 123

(336) قوله: وقد جعلت الطهارةُ عنهما شرطًا لصحّة الصومِ أيضًا بالنصّ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ في حديث له: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ليس شهادةُ المرأةِ مثلُ نصفِ شهادةِ الرجل، قلن: بلى، قال: فذلكَ من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلكنّ من نقصان دينها، مختصرٌ من البخاريّ، وعن معاذة قالت: سألتُ عائشةَ فقلت: ما بالُ الحائضِ تقض الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، (337) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة، رواه الجماعة، وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضةُ تدع الصلاةَ أيّام إقرائها، ثمّ تغتسلُ وتتوضَّأ عند كلّ صلاة، وتصوم وتصلّي، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذيّ، وقال: حسن، وعن حمنة قلت: يا رسولُ الله إنّي استحاضُ حيضةً كبيرةً شديدة، فما ترى، فقد منعتني الصلاة والصيام، فقال: انعت لك الكرسف، الحديث، وفيه: حتى إذا رأيت أنّك قد طهرت واستنقيت فصلّي أربعة عشرون ؟ (338) أو ثلاثًا وعشرين ليلةً وأيّامها، وصومي فإنّ ذلك يجزيك، وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأةُ من نساءِ النبي صلى الله عليه وسلم تقعدُ في النفاسَ أربعين ليلة، لا يأمرها النبيّ صلى الله عليه وسلم بقضاءِ صلاة النفاس، رواهما أبو داود، وروى الأوّل الترمذيّ وصححه.

(339) باب العوارض المكتسبة

حديث: (( الدنيا سجن المؤمن، وجنّة الكافر ) )، رواه مسلم والترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت