فهرس الكتاب
11_ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ( أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بـ: يعلى ، وبركة ، وأفلح ، ويسار ، ونافع ، وبنحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد عنها ، ولم يقل شيئًا ، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنها . هذه رواية مسلم ، وفي رواية أبي داود قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعًا ، وأفلح ، وبركة ) ) [1] . واليسار في اللغة: الغنى ، قال النووي: وفي رواية 0 لا تسمين غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح ، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول: لا ، إنما هن أربع فلا تزيدن علي ) . وذكر القاضي أنه في أكثر النسخ بمقبل وفي بعضها بيعلى ، وليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم . والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله فإنك تقول أثم هو فيقول: لا فكره لبشاعة الجواب ، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة ، وأما قوله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن هذه الأسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه ، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية . ( انتهى كلام النووي ) . ومثل ذلك اسم: إسلام وغيمان ورسول ونعمة ونحوها ، فيقول: هل يوجد إسلام ، وقد يكون الجواب: لا .
إستحباب الكنية:
1_ عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: ( قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن ولد لي بعدك ولد ، أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ، قال:نعم ) [2] .
(1) 1- مسلم (2138) في الآداب ، وأبوداود (4960) في الأدب .
(2) 2- أبوداود (4967) في الأدب ، والترمذي (2846) في الأدب . وقال حديث حسن صحيح . وهو كما قال .