351)وأجمعوا على تحريم بناء المساجد على القبور .
352)وأجمعوا على تحريم دفن الميت في المسجد .
353)وأجمعوا على أنه لو أوصى بذلك أن وصيته باطلة لا غية شرعا .
354)وأجمعوا على أن من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله تعالى له مثله في الجنة .
355)وأجمعوا على حرمة البزاق في أرض المسجد .
356)وأجمعوا على أنه لا يشرع قصد القبور للصلاة عندها .
357)وأجمعوا على جواز الصلاة في النعل إذا علمت طهارته .
358)وأجمعوا على أن من صلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين له بعد ذلك أنها ليست هي القبلة أنه لا يعيد .
[ فصل ]
359)والجهر بالنية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أصحابه ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن الجهر بها هو دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة فإن أصر على الجهر فإنه يجب تعزيره التعزير البليغ. وكل ذلك مجمع عليه .
360)وأجمعوا على النية محلها القلب دون اللسان.
361)وأجمعوا على أنه إن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أن ذلك يجزئه .
362)وأجمعوا على أن الإخلاص والمتابعة شرط في قبول الأعمال .
363)وأجمعوا على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة .
364)وأجمعوا على أن رفع اليدين فيها من السنة .
365)وأجمعوا على أن التأمين بعد قرآءة الفاتحة مشروع .
366)وأجمعوا على أن القرآءة بعد الفاتحة لا توقيت فيها .
367)وأجمعوا عل جوازالقرآءة في الصلاة بأي قرآءة من القراآت العشر ، ولم ينكر أحد من الأئمة قرآءة العشرة .
368)واتفق العلماء على أن الجهر بدعاء الاستفتاح ليس من السنة راتبة ,ولكن إن جهر الإمام به أحيانا للتعليم فلا بأس .
369)وأجمعوا على أن الركوع من أركان الصلاة .
370)وأجمعوا على المشروع فيه التعظيم .
371)وأجمعوا على أن المأموم مأمور باستماع قرآءة إمامه فيما زاد على الفاتحة .