420)وأجمعوا على جواز التنفل جالسا ولكن القيام أفضل وأعظم أجرا .
421)وأجمعوا على أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة .
422)وأجمعوا على مشروعية الوتر ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرعية ندب لا وجوب .
423)واتفق العلماء على أنه لا يشتغل عن الفرض المقامة بتحية المسجد .
424)وأجمعوا على أن من سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين أنه غالط مخطئ.
425)وأجمعوا على مشروعية صلاة الضحى .
426)وأجمعوا على أن النبي صلى الله تعالى عليه لم يكن يداوم عليها .,
427)واتفق أئمة الدين على أن صلاة الرغائب بدعة .
428)واتفق أئمة الإسلام على أن الصلاة الألفية بدعة .
429)واتفقوا على أن جنس قرآءة القرآن أفضل من سائر الذكر .
430)وأجمعوا على أن التطوع الذي لا سبب له منهي عنه بعد الفجر والعصر .
[ فصل ]
431)وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع وجوب .
432)وأجمعوا على أن ترك حضور الجماعة تدينا أنه من البدع القبيحة المنكرة .
433)وأجمعوا على تحريم تعطيل المساجد كلها عن الجماعات .
434)وأجمعوا على أن الإمام المريض له أن يستخلف بدله من يصلي بالناس .
435)وأجمعوا على جواز إعادة الفرض نافلة إذا توفر سبب الإعادة .
436)وأجمعوا على أنه لا يجوز لمن صلى فرضه أن يعيد الصلاة جماعة بعد خروج الوقت .
437)وأجمعوا على أن المأموم إذا دخل والإمام راكعا أنه يدخل معه ويسقط عنه فرض القرآءة .
438)وأجمعوا على جواز صلاة الرجل خلف الرجل إذا خالفه في المذهب .
439)قال ابن تيمية [ تصح باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ] .
440)وأجمعوا على مشروعية تسوية الصفوف ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع إيجاب .
441)وأجمعوا على أن من أدرك ركعة من الوقت قبل فواته أن عليه إكمال ما بقي .
442)وأجمعوا على أن الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في كافة أفعال الصلاة .