فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 61 من 63

1209) وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة صارفة .

1210) وأجمعوا على أن الاستعاذة ليست بآية .

1211) وأجمعوا على أن الحكمين بين الزوجين المختلفين إذا اختلفا فليس قول أحدهما بحجة على الآخر

1212) وأجمعوا على أنه يجب على السلطان أن يقتص من نفسه إذا تعدى على أحد رعيته .

1213) وأجمعوا على أن قوله تعالى [ أو تسريح بإحسان ] هو الطلقة الثالثة .

1214) وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول .

1215) وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل .

1216) وأجمعوا على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية .

1217) وأجمعوا على أن في العين الواحدة نصف الدية .

1218) وأجمعوا على أن الأوقية أربعون درهما .

1219) وأجمعوا على أن صاحب اللقطة متى جاء فهو أحق بها .

1220) وأجمعوا على أن أقل الحمل ستة أشهر .

1221) وأجمعوا على جواز التختم يالورق .

1222) وأجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا فإنه لا حد عليه .

1223) وأجمعوا على أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق .

1224) وأجمعوا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر .

1225) وأجمعوا على جواز المسابقة بغير عوض .

1226) وأجمعوا على أن أول أشهر الحج شوال .

1227) وأجمعوا على أن أول فرض الصلاة كان في ليلة الإسراء

1228) وأجمعوا على أن التخفيف حصل هناك أيضا .

1229) وأجمعوا على جواز عتق العبد الكافر في غير الكفارات .

1230) وأجمعوا على أنه لا يجوز عتقه في كفارة القتل .

1231) وأجمعوا على مشروعية تلقين المحتضر .

1232) وأجمعوا على أنه لا يكثر عليه .

1233) أجمعوا على جواز قطع ما نبت بفعل الآدمي في الحرم .

1234) وأجمعوا على وجوب الرفق بالبهائم والمماليك وأنه لا يكلف مملوكه إلا ما يطيقه من العمل.

1235) وأجمعوا على جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك .

1236) وأجمعوا على جواز الإسبال للنساء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت