فهرس الكتاب
…والواجب أداؤه في المعدن، والركاز الخمس كالغنائم دون اعتبار نصاب فيه، وخالف في ذلك الشافعية في الجديد، ومصرفه مصارف الزكاة، وللإمام مالك قول مشهور، وهو أن ما يخرج من باطن الأرض مما له قيمة، سائلا كان أو جامدًا وفلزات يكون ملكًا لبيت مال المسلمين، الخزانة العامة.
…الضمار: هو المال الضائع او الساقط في البحر او المدفون في المغارة.
…العاشر: هو من نصبه أي عينه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه به من سلع.
…زكاة الزروع والثمار:
…في الأرض التي تسقي بدون آله العشر، وفي الأرض التي تسقي بالآلة نصف العشر، وذهب الحنفية الى وجوبها في كل ما أخرجته الأرض قليلًا كان أو كثيرًا.
…أما غير الحنفية فينظرون الى المحصول وهل هو ما يدخر، ويقتات به ام لا؟
…وجعلوا لذلك نصابًا فيما يدخر، وهو أربعة أرادب وكيلتين.
…زكاة عروض التجارة:
…عروض التجارة من قماش، وحديد، وغير ذلك من باقي السلع يجب على من يملك تجارة تبلغ قيمتها نصابًا من نصاب الذهب او الفضة ان يخرج زكاتها، والعبرة في النصاب طرفًا الحول دون وسطه وفيها ربع العشر 5و2% وتجد ذلك مفصلًا في كتب الفقه.
…زكاة الأوراق المالية:
…جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب، والفضة، في التعامل، ويمكن صرفها بدون عسر، ولكن الحنابلة قالوا: لاتجب زكاة الورق النقدي الا اذا صرفت ذهبًا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة.
…زكاة الدين:
…من كان له دين على اخر يبلغ نصابًا، وحال عليه الحول واستكمل الشرائط الواجب توافرها لإخراج الزكاة ففي زكاته تفصيل في المذاهب، المتفق عليه اذا كان دينًا قويًا مضمونًا أداؤه ضم الى النصاب او المال الآخر ووجبت فيه الزكاة.
…مصارف الزكاة:
…مصارف الزكاة هم المذكورون في آية التوبة (رقم 60) (إنّما الصَّدقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم…) الآية.